استشارة قانونية 29/04/1971
رأي استشاري رقم 61/1971
- الرقم
- 61/1971
- التاريخ
- 29/04/1971
- بطلب من
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- الملف
- 50/1971
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي بشأن تصفية التزام القسم الثاني من مشروع نهر بيروت.
انه بالنسبة للالتزام يجوز اعطاء الملتزم سندات بقيمة الكشوفات المترتبة له قبل رصد اعتمادات الدفع السنوية في الموازنة باعتبار ان طريقة التسديد بواسطة السندات قد نص عليها في دفتر الشروط الخاص بالصفقة وانها لا تتعارض مع احكام قانون الدفع الا انه لا يجوز دفع السندات الا بعد ان تكون اعتمادات الدفع قد اصبحت متوفرة في الموازنة لهذه الغاية.