Legal opinions

Legal opinion 29/04/1971

رأي استشاري رقم 61/1971

Number
61/1971
Date
29/04/1971
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
File
50/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن تصفية التزام القسم الثاني من مشروع نهر بيروت.

انه بالنسبة للالتزام يجوز اعطاء الملتزم سندات بقيمة الكشوفات المترتبة له قبل رصد اعتمادات الدفع السنوية في الموازنة باعتبار ان طريقة التسديد بواسطة السندات قد نص عليها في دفتر الشروط الخاص بالصفقة وانها لا تتعارض مع احكام قانون الدفع الا انه لا يجوز دفع السندات الا بعد ان تكون اعتمادات الدفع قد اصبحت متوفرة في الموازنة لهذه الغاية.