Legal opinion 29/04/1971
رأي استشاري رقم 61/1971
- Number
- 61/1971
- Date
- 29/04/1971
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الإنشائية
- File
- 50/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن تصفية التزام القسم الثاني من مشروع نهر بيروت.
انه بالنسبة للالتزام يجوز اعطاء الملتزم سندات بقيمة الكشوفات المترتبة له قبل رصد اعتمادات الدفع السنوية في الموازنة باعتبار ان طريقة التسديد بواسطة السندات قد نص عليها في دفتر الشروط الخاص بالصفقة وانها لا تتعارض مع احكام قانون الدفع الا انه لا يجوز دفع السندات الا بعد ان تكون اعتمادات الدفع قد اصبحت متوفرة في الموازنة لهذه الغاية.