الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 21/12/1994

رأي استشاري رقم 56/1994

الرقم
56/1994
التاريخ
21/12/1994
بطلب من
وزارة المالية
الملف
51/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب وزير المالية ابداء الرأي الاستشاري بشأن الاعفاء من الرسوم المالية على كميات المحروقات السائلة المسلمة للجيش

ان المادة 11 من قانون 12 ايار 1928 القاضي بدفع ضريبة على البنزين الذي ينفق في لبنان قضت بمنح بعض الاعفاءات ونصت في قسمها الاخير على ما يلي : "واما الزيوت المبيعة للجيش وللمفوضية العليا وللبلديات والحكومة فمعفاة من الضريبة". وان نص هذه المادة لم يلغ بأي نص تشريعي لغاية تاريخه وبصورة خاصة لم يلغ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 6/9/1983 . فتكون بذلك كميات المحروقات المبيعة للجيش معفاة من الرسوم المالية المنصوص عنها في قانون 12 ايار 1928.