Legal opinions

Legal opinion 21/12/1994

رأي استشاري رقم 56/1994

Number
56/1994
Date
21/12/1994
Requested by
وزارة المالية
File
51/1994
Source
Lebanese University

طلب وزير المالية ابداء الرأي الاستشاري بشأن الاعفاء من الرسوم المالية على كميات المحروقات السائلة المسلمة للجيش

ان المادة 11 من قانون 12 ايار 1928 القاضي بدفع ضريبة على البنزين الذي ينفق في لبنان قضت بمنح بعض الاعفاءات ونصت في قسمها الاخير على ما يلي : "واما الزيوت المبيعة للجيش وللمفوضية العليا وللبلديات والحكومة فمعفاة من الضريبة". وان نص هذه المادة لم يلغ بأي نص تشريعي لغاية تاريخه وبصورة خاصة لم يلغ بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 6/9/1983 . فتكون بذلك كميات المحروقات المبيعة للجيش معفاة من الرسوم المالية المنصوص عنها في قانون 12 ايار 1928.