الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 03/06/1966

رأي استشاري رقم 57/1966

الرقم
57/1966
التاريخ
03/06/1966
بطلب من
وزارة المالية
الملف
51/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب وزارة المالية اعادة النظر برأي الديوان الاستشاري رقم 87 تاريخ 1965/10/29 المتعلق بإعفاء تصاريح الاشغال والشغور المقدمة الى البلدية من رسم الطابع.

ان التصريح بالشغور والاشغال المقرر بموجب المادة 23 من قانون الرسوم البلدية يكون ، على هذا ، من عداد "الاخباريات" المقصودة بموجب قانون رسم الطابع المالي (المادة 10 البند 7 الفقرة 64) ، ويكون بالتالي معفى من هذا الرسم.