Legal opinion 03/06/1966
رأي استشاري رقم 57/1966
- Number
- 57/1966
- Date
- 03/06/1966
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 51/1966
- Source
- Lebanese University
طلب وزارة المالية اعادة النظر برأي الديوان الاستشاري رقم 87 تاريخ 1965/10/29 المتعلق بإعفاء تصاريح الاشغال والشغور المقدمة الى البلدية من رسم الطابع.
ان التصريح بالشغور والاشغال المقرر بموجب المادة 23 من قانون الرسوم البلدية يكون ، على هذا ، من عداد "الاخباريات" المقصودة بموجب قانون رسم الطابع المالي (المادة 10 البند 7 الفقرة 64) ، ويكون بالتالي معفى من هذا الرسم.