Legal opinions

Legal opinion 03/06/1966

رأي استشاري رقم 57/1966

Number
57/1966
Date
03/06/1966
Requested by
وزارة المالية
File
51/1966
Source
Lebanese University

طلب وزارة المالية اعادة النظر برأي الديوان الاستشاري رقم 87 تاريخ 1965/10/29 المتعلق بإعفاء تصاريح الاشغال والشغور المقدمة الى البلدية من رسم الطابع.

ان التصريح بالشغور والاشغال المقرر بموجب المادة 23 من قانون الرسوم البلدية يكون ، على هذا ، من عداد "الاخباريات" المقصودة بموجب قانون رسم الطابع المالي (المادة 10 البند 7 الفقرة 64) ، ويكون بالتالي معفى من هذا الرسم.