الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 05/05/1975

رأي استشاري رقم 84/1975

الرقم
84/1975
التاريخ
05/05/1975
بطلب من
مجلس الخدمة المدنية
الملف
52/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول قيمة غرامة التأخير

ان غرامة التأخير هي تعويض مقطوع يحدد مسبقا في العقد وليس على الادارة اثبات حصول ضرر من التأخير ، واذا رغبت الادارة في ان تخفض الغرامة او تعفى الجهة المتعاقدة منها ، فيمكنها ذلك شرط تعليل الاسباب .