استشارة قانونية 05/05/1975
رأي استشاري رقم 84/1975
- الرقم
- 84/1975
- التاريخ
- 05/05/1975
- بطلب من
- مجلس الخدمة المدنية
- الملف
- 52/1975
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول قيمة غرامة التأخير
ان غرامة التأخير هي تعويض مقطوع يحدد مسبقا في العقد وليس على الادارة اثبات حصول ضرر من التأخير ، واذا رغبت الادارة في ان تخفض الغرامة او تعفى الجهة المتعاقدة منها ، فيمكنها ذلك شرط تعليل الاسباب .