Legal opinions

Legal opinion 05/05/1975

رأي استشاري رقم 84/1975

Number
84/1975
Date
05/05/1975
Requested by
مجلس الخدمة المدنية
File
52/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول قيمة غرامة التأخير

ان غرامة التأخير هي تعويض مقطوع يحدد مسبقا في العقد وليس على الادارة اثبات حصول ضرر من التأخير ، واذا رغبت الادارة في ان تخفض الغرامة او تعفى الجهة المتعاقدة منها ، فيمكنها ذلك شرط تعليل الاسباب .