Legal opinion 05/05/1975
رأي استشاري رقم 84/1975
- Number
- 84/1975
- Date
- 05/05/1975
- Requested by
- مجلس الخدمة المدنية
- File
- 52/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قيمة غرامة التأخير
ان غرامة التأخير هي تعويض مقطوع يحدد مسبقا في العقد وليس على الادارة اثبات حصول ضرر من التأخير ، واذا رغبت الادارة في ان تخفض الغرامة او تعفى الجهة المتعاقدة منها ، فيمكنها ذلك شرط تعليل الاسباب .