استشارة قانونية 07/05/1968
رأي استشاري رقم 61/1968
- الرقم
- 61/1968
- التاريخ
- 07/05/1968
- بطلب من
- وزارة العدل
- الملف
- 52/1968
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي في تفسير نص المادة 153 من قانون المحاسبة العمومية.
ان الاشغال المنفذة بالامانة يتوجب وضع دفتر شروط لشراء المواد اللازمة لها وان موجب وضع دفتر الشروط مقرر بالنسبة لكافة صفقات اللوازم والاشغال العمومية باستثناء تلك الجارية بموجب بيان او فاتورة سواء كانت الاشغال بالامانة ام بواسطة صفقات تعقدها الادارة مع الغير ، ويترتب على هذا ان انعدام الموجب المبحوث فيه بالنسبة للصفقات الجارية ببيان او فاتورة لا يحجب حق الادارة في وضع دفتر الشروط لهذه الصفقات كلما رأت ما يقتضي ذلك.