الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 07/05/1968

رأي استشاري رقم 61/1968

الرقم
61/1968
التاريخ
07/05/1968
بطلب من
وزارة العدل
الملف
52/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي في تفسير نص المادة 153 من قانون المحاسبة العمومية.

ان الاشغال المنفذة بالامانة يتوجب وضع دفتر شروط لشراء المواد اللازمة لها وان موجب وضع دفتر الشروط مقرر بالنسبة لكافة صفقات اللوازم والاشغال العمومية باستثناء تلك الجارية بموجب بيان او فاتورة سواء كانت الاشغال بالامانة ام بواسطة صفقات تعقدها الادارة مع الغير ، ويترتب على هذا ان انعدام الموجب المبحوث فيه بالنسبة للصفقات الجارية ببيان او فاتورة لا يحجب حق الادارة في وضع دفتر الشروط لهذه الصفقات كلما رأت ما يقتضي ذلك.