Legal opinions

Legal opinion 07/05/1968

رأي استشاري رقم 61/1968

Number
61/1968
Date
07/05/1968
Requested by
وزارة العدل
File
52/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في تفسير نص المادة 153 من قانون المحاسبة العمومية.

ان الاشغال المنفذة بالامانة يتوجب وضع دفتر شروط لشراء المواد اللازمة لها وان موجب وضع دفتر الشروط مقرر بالنسبة لكافة صفقات اللوازم والاشغال العمومية باستثناء تلك الجارية بموجب بيان او فاتورة سواء كانت الاشغال بالامانة ام بواسطة صفقات تعقدها الادارة مع الغير ، ويترتب على هذا ان انعدام الموجب المبحوث فيه بالنسبة للصفقات الجارية ببيان او فاتورة لا يحجب حق الادارة في وضع دفتر الشروط لهذه الصفقات كلما رأت ما يقتضي ذلك.