استشارة قانونية 20/04/1972
رأي استشاري رقم 53/1972
- الرقم
- 53/1972
- التاريخ
- 20/04/1972
- بطلب من
- وزارة الخارجية والمغتربين
- الملف
- 53/1972
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول تفسير رأي الديوان الاستشاري رقم 121/71 لجهة كيفية حساب تعويض الاجازات الادارية التي لم يستفد منها الموظف
1-ان التعويض المترتب للموظف عن الاجازات الادارية التي لم يستفد منها يقتضي ان يحسب على اساس الراتب مضافا اليه التعويضات المتممة للراتب والتي كانت ستستحق للموظف باستحقاق راتبه فيما لو استفاد من الاجازة الادارية. 2-ان الراتب الذي يجب ان يتخذ اساسا لحساب التعويض عن الاجازات الادارية هو راتب الموظف بتاريخ استحقاقه الاجازة المنوي دفع التعويض عنها.