الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 11/01/1979

رأي استشاري رقم 1/1979

الرقم
1/1979
التاريخ
11/01/1979
بطلب من
الجامعة اللبنانية
الملف
53/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول نص المادة 66 (الفقرة الخامسة) من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتحديد التعويض الشهري المقطوع للتعاقد مع اساتذة للتدريس في الجامعة

لا يحق للمتقاعد في حال تعيينه في مؤسسة عامة ان يتقاضى سوى الفرق بين معاش التقاعد وراتب الوظيفة التي يعين فيها ، تطبيقا لقاعدة عدم جواز الجمع بين راتبين او معاشين. يعتبر التعاقد نوعا من انواع التعيين في الادارات والمؤسسات العامة ، خاصة عندما يكون الموظف قد احيل حكما على التقاعد.