Legal opinion 11/01/1979
رأي استشاري رقم 1/1979
- Number
- 1/1979
- Date
- 11/01/1979
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 53/1978
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول نص المادة 66 (الفقرة الخامسة) من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتحديد التعويض الشهري المقطوع للتعاقد مع اساتذة للتدريس في الجامعة
لا يحق للمتقاعد في حال تعيينه في مؤسسة عامة ان يتقاضى سوى الفرق بين معاش التقاعد وراتب الوظيفة التي يعين فيها ، تطبيقا لقاعدة عدم جواز الجمع بين راتبين او معاشين. يعتبر التعاقد نوعا من انواع التعيين في الادارات والمؤسسات العامة ، خاصة عندما يكون الموظف قد احيل حكما على التقاعد.