استشارة قانونية 07/01/1985
رأي استشاري رقم 20/1985
- الرقم
- 20/1985
- التاريخ
- 07/01/1985
- بطلب من
- بلدية بيروت
- الملف
- 53/1985
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب بيان الرأي حول تسوية مخالفة بناء
1-ان قيام البلدية بقبض قيمة الغرامة - المحددة قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 والتي لم تدفع في حينه - بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 يقع في غير موقعه القانوني. 2-انه اذا كانت قد تمت ازالة المخالفة قبل تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 فانه لا يترتب على المخالف دفع اية غرامة وبالتالي شطب الاشارة المدونة بخصوص الغرامة على صحيفة العقار طالما ان هذه الغرامة غير مستحقة. 3-اذا كانت المخالفة قد ازيلت بعد تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 فانه يقتضي تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي عليها بحيث يقوم المخالف بدفع الغرامة المحددة وفقا لأحكامه وتتم ازالة الاشارة على الصحيفة العينية للعقار.