Legal opinions

Legal opinion 07/01/1985

رأي استشاري رقم 20/1985

Number
20/1985
Date
07/01/1985
Requested by
بلدية بيروت
File
53/1985
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول تسوية مخالفة بناء

1-ان قيام البلدية بقبض قيمة الغرامة - المحددة قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 والتي لم تدفع في حينه - بعد صدور المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 يقع في غير موقعه القانوني. 2-انه اذا كانت قد تمت ازالة المخالفة قبل تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 فانه لا يترتب على المخالف دفع اية غرامة وبالتالي شطب الاشارة المدونة بخصوص الغرامة على صحيفة العقار طالما ان هذه الغرامة غير مستحقة. 3-اذا كانت المخالفة قد ازيلت بعد تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 13/83 فانه يقتضي تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي عليها بحيث يقوم المخالف بدفع الغرامة المحددة وفقا لأحكامه وتتم ازالة الاشارة على الصحيفة العينية للعقار.