استشارة قانونية 07/12/1994
رأي استشاري رقم 53/1994
- الرقم
- 53/1994
- التاريخ
- 07/12/1994
- بطلب من
- بلدية بيروت
- الملف
- 59/1994
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب بيان الرأي حول تطبيق المادتين 9 و10 من قانون 324/94 (قانون تسوية مخالفات البناء)
اولا:ان الغرامة المنصوص عنها في البند الثاني من المادة 9 من القانون رقم 324/94 تخفض الى 40% من قيمتها الاساسية. ثانيا:ان الاعفاء الوارد في البند الثالث من المادة التاسعة من القانون رقم 324/94 والبالغ 40% من قيمة الغرامة لا يطبق على المخالفات العائدة لتسكير الشرفات في الطوابق العلوية. ثالثا:ان الفقرة الاولى من المادة العاشرة من القانون رقم 324/94 عنت الأصول المحددة للتحصيل. رابعا:ان نص الفقرة 2 من المادة العاشرة من القانون رقم 324/94 جاء صريحا ولا يحتمل اي تفسير بحيث ان الفائدة بمعدل 12% لا تجري على المستفيد من التقسيط الا في حال تأخره عن دفع قسط واحد سنوي او قسطين متتاليين.