Legal opinion 07/12/1994
رأي استشاري رقم 53/1994
- Number
- 53/1994
- Date
- 07/12/1994
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 59/1994
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول تطبيق المادتين 9 و10 من قانون 324/94 (قانون تسوية مخالفات البناء)
اولا:ان الغرامة المنصوص عنها في البند الثاني من المادة 9 من القانون رقم 324/94 تخفض الى 40% من قيمتها الاساسية. ثانيا:ان الاعفاء الوارد في البند الثالث من المادة التاسعة من القانون رقم 324/94 والبالغ 40% من قيمة الغرامة لا يطبق على المخالفات العائدة لتسكير الشرفات في الطوابق العلوية. ثالثا:ان الفقرة الاولى من المادة العاشرة من القانون رقم 324/94 عنت الأصول المحددة للتحصيل. رابعا:ان نص الفقرة 2 من المادة العاشرة من القانون رقم 324/94 جاء صريحا ولا يحتمل اي تفسير بحيث ان الفائدة بمعدل 12% لا تجري على المستفيد من التقسيط الا في حال تأخره عن دفع قسط واحد سنوي او قسطين متتاليين.