استشارة قانونية 13/03/1975
رأي استشاري رقم 41/1975
- الرقم
- 41/1975
- التاريخ
- 13/03/1975
- بطلب من
- رئاسة مجلس الوزراء
- الملف
- 6/1975
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي في مدى توجب غرامة تأخير من جراء التأخير في تسليم مواد ملزمة
انه يعود للادارة حق التقرير فيما يتعلق باستيفاء الغرامة او تعديلها لناحية التخفيض او التسامح كليا او جزئيا ، الا ان هذا ليس مطلقا بل على الادارة ان تبرر الاسباب القانونية في حال التخفيض او الاعفاء ، على اعتبار ان الغرامة متى تحققت تدخل في ذمة الاموال العمومية.