Legal opinions

Legal opinion 13/03/1975

رأي استشاري رقم 41/1975

Number
41/1975
Date
13/03/1975
Requested by
رئاسة مجلس الوزراء
File
6/1975
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في مدى توجب غرامة تأخير من جراء التأخير في تسليم مواد ملزمة

انه يعود للادارة حق التقرير فيما يتعلق باستيفاء الغرامة او تعديلها لناحية التخفيض او التسامح كليا او جزئيا ، الا ان هذا ليس مطلقا بل على الادارة ان تبرر الاسباب القانونية في حال التخفيض او الاعفاء ، على اعتبار ان الغرامة متى تحققت تدخل في ذمة الاموال العمومية.