Legal opinion 13/03/1975
رأي استشاري رقم 41/1975
- Number
- 41/1975
- Date
- 13/03/1975
- Requested by
- رئاسة مجلس الوزراء
- File
- 6/1975
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في مدى توجب غرامة تأخير من جراء التأخير في تسليم مواد ملزمة
انه يعود للادارة حق التقرير فيما يتعلق باستيفاء الغرامة او تعديلها لناحية التخفيض او التسامح كليا او جزئيا ، الا ان هذا ليس مطلقا بل على الادارة ان تبرر الاسباب القانونية في حال التخفيض او الاعفاء ، على اعتبار ان الغرامة متى تحققت تدخل في ذمة الاموال العمومية.