الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 27/05/1998

رأي استشاري رقم 21/1998

الرقم
21/1998
التاريخ
27/05/1998
بطلب من
وزارة الإسكان والتعاونيات
الملف
6/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي بشأن استشارة خطية بتكليفالجمعيات التعاونية بدفع الرسوم البلدية

1-ان الجمعيات التعاونية المنشأة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والتي لا تتوخى الربح تعتبر معفاة من الرسوم المنصوص عنها في المادة 58 من قانون الرسوم البلدية. 2-يمكن للجمعيات التعاونية التي دفعت رسوما هي معفاة منها بموجب المادة 58 من قانون الجمعيات التعاونية ان تسترد المبالغ التي دفعتها ما لم تكن ساقطة بمرور الزمن.