استشارة قانونية 27/05/1998
رأي استشاري رقم 21/1998
- الرقم
- 21/1998
- التاريخ
- 27/05/1998
- بطلب من
- وزارة الإسكان والتعاونيات
- الملف
- 6/1998
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي بشأن استشارة خطية بتكليفالجمعيات التعاونية بدفع الرسوم البلدية
1-ان الجمعيات التعاونية المنشأة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والتي لا تتوخى الربح تعتبر معفاة من الرسوم المنصوص عنها في المادة 58 من قانون الرسوم البلدية. 2-يمكن للجمعيات التعاونية التي دفعت رسوما هي معفاة منها بموجب المادة 58 من قانون الجمعيات التعاونية ان تسترد المبالغ التي دفعتها ما لم تكن ساقطة بمرور الزمن.