Legal opinion 27/05/1998
رأي استشاري رقم 21/1998
- Number
- 21/1998
- Date
- 27/05/1998
- Requested by
- وزارة الإسكان والتعاونيات
- File
- 6/1998
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن استشارة خطية بتكليفالجمعيات التعاونية بدفع الرسوم البلدية
1-ان الجمعيات التعاونية المنشأة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والتي لا تتوخى الربح تعتبر معفاة من الرسوم المنصوص عنها في المادة 58 من قانون الرسوم البلدية. 2-يمكن للجمعيات التعاونية التي دفعت رسوما هي معفاة منها بموجب المادة 58 من قانون الجمعيات التعاونية ان تسترد المبالغ التي دفعتها ما لم تكن ساقطة بمرور الزمن.