Legal opinions

Legal opinion 27/05/1998

رأي استشاري رقم 21/1998

Number
21/1998
Date
27/05/1998
Requested by
وزارة الإسكان والتعاونيات
File
6/1998
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن استشارة خطية بتكليفالجمعيات التعاونية بدفع الرسوم البلدية

1-ان الجمعيات التعاونية المنشأة وفقا لأحكام قانون الجمعيات والتي لا تتوخى الربح تعتبر معفاة من الرسوم المنصوص عنها في المادة 58 من قانون الرسوم البلدية. 2-يمكن للجمعيات التعاونية التي دفعت رسوما هي معفاة منها بموجب المادة 58 من قانون الجمعيات التعاونية ان تسترد المبالغ التي دفعتها ما لم تكن ساقطة بمرور الزمن.