الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 14/07/1966

رأي استشاري رقم 65/1966

الرقم
65/1966
التاريخ
14/07/1966
بطلب من
وزارة البريد والبرق والهاتف
الملف
61/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

سقوط رسوم الهاتف المحققة خلال سنة 1957 وما قبلها.

إن مبدأ التمييز بين سنة الايرادات وسنة التكليف قد كرس بنص المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية السابق والمادة 42 من قانون المحاسبة العمومية الحالي حيث يتبين بوضوح أن سريان مرور الزمن يبدأ بعد السنة التي جرى فيها التكليف وذلك تمييزاً لها عن السنة التي نشأ فيها موضوع الضريبة أو الرسم . وبما انه ينتج عن ذلك أن الرسم الهاتفي يعتبر حاصلاً بتاريخ الفاتورة المنظمة من قبلها برسوم المخابرات وبدل الاشتراك.