استشارة قانونية 14/07/1966
رأي استشاري رقم 65/1966
- الرقم
- 65/1966
- التاريخ
- 14/07/1966
- بطلب من
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- الملف
- 61/1966
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
سقوط رسوم الهاتف المحققة خلال سنة 1957 وما قبلها.
إن مبدأ التمييز بين سنة الايرادات وسنة التكليف قد كرس بنص المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية السابق والمادة 42 من قانون المحاسبة العمومية الحالي حيث يتبين بوضوح أن سريان مرور الزمن يبدأ بعد السنة التي جرى فيها التكليف وذلك تمييزاً لها عن السنة التي نشأ فيها موضوع الضريبة أو الرسم . وبما انه ينتج عن ذلك أن الرسم الهاتفي يعتبر حاصلاً بتاريخ الفاتورة المنظمة من قبلها برسوم المخابرات وبدل الاشتراك.