Legal opinions

Legal opinion 14/07/1966

رأي استشاري رقم 65/1966

Number
65/1966
Date
14/07/1966
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
61/1966
Source
Lebanese University

سقوط رسوم الهاتف المحققة خلال سنة 1957 وما قبلها.

إن مبدأ التمييز بين سنة الايرادات وسنة التكليف قد كرس بنص المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية السابق والمادة 42 من قانون المحاسبة العمومية الحالي حيث يتبين بوضوح أن سريان مرور الزمن يبدأ بعد السنة التي جرى فيها التكليف وذلك تمييزاً لها عن السنة التي نشأ فيها موضوع الضريبة أو الرسم . وبما انه ينتج عن ذلك أن الرسم الهاتفي يعتبر حاصلاً بتاريخ الفاتورة المنظمة من قبلها برسوم المخابرات وبدل الاشتراك.