استشارة قانونية 30/08/2000
رأي استشاري رقم 95/2000
- الرقم
- 95/2000
- التاريخ
- 30/08/2000
- بطلب من
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- الملف
- 61/2000
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
المطالبة بدفع فواتير أشغال إضافية في مبنى وزارة الموارد المائية والكهربائية
1- ان الأعمال الاضافية الضرورية هي الأعمال غير الملحوظة في العقد إلا أنها تظهر أثناء التنفيذ. 2- ان الأعمال الاضافية المفيدة هي الأعمال غير الملحوظة في العقد وينفذها المتعهد من تلقاء نفسه إلا أنها غير ضرورية لحسن تنفيذ العقد ولكنها تعود على الادارة بالنفع الوظيفي وليس بمجرد التجميل أو التحسين الشكلي. وان المتعهد يتحمل كلفة لقاء الأعمال الإضافية فيكون مصدر حقه بالتعويض يرتكز على مبدأ الاثراء غير المشروع ، وبالتالي يتحدد المبلغ المتوجب له بأقل قيمتي إفتقاره وإثراء الادارة.