Legal opinions

Legal opinion 30/08/2000

رأي استشاري رقم 95/2000

Number
95/2000
Date
30/08/2000
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
61/2000
Source
Lebanese University

المطالبة بدفع فواتير أشغال إضافية في مبنى وزارة الموارد المائية والكهربائية

1- ان الأعمال الاضافية الضرورية هي الأعمال غير الملحوظة في العقد إلا أنها تظهر أثناء التنفيذ. 2- ان الأعمال الاضافية المفيدة هي الأعمال غير الملحوظة في العقد وينفذها المتعهد من تلقاء نفسه إلا أنها غير ضرورية لحسن تنفيذ العقد ولكنها تعود على الادارة بالنفع الوظيفي وليس بمجرد التجميل أو التحسين الشكلي. وان المتعهد يتحمل كلفة لقاء الأعمال الإضافية فيكون مصدر حقه بالتعويض يرتكز على مبدأ الاثراء غير المشروع ، وبالتالي يتحدد المبلغ المتوجب له بأقل قيمتي إفتقاره وإثراء الادارة.