استشارة قانونية 18/03/1971
رأي استشاري رقم 352/1971
- الرقم
- 352/1971
- التاريخ
- 18/03/1971
- بطلب من
- __غير محدد
- الملف
- 627/1968
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعفاء متعهد من غرامة التأخير في التزام اجراه مكتب الحرير.
1- ان العلم والاجتهاد في فرنسا قد استقر على أساس اعطاء الادارة صلاحية الاعفاء من غرامات التأخير شرط ان يكون قرارها بهذا الشأن مبرراً تبريراً كافياً. 2- ان اعطاء ديوان المحاسبة صلاحية مراقبة أعمال الادارة يقع في محله النظامي والقانوني ، لأن قانون تنظيمه أولاه صلاحية السهر على ادارة الأموال العمومية ، ولأن له في الرقابة القضائية المؤخرة المجال الواسع لممارسة هذه الصلاحية.