Legal opinions

Legal opinion 18/03/1971

رأي استشاري رقم 352/1971

Number
352/1971
Date
18/03/1971
Requested by
__غير محدد
File
627/1968
Source
Lebanese University

اعفاء متعهد من غرامة التأخير في التزام اجراه مكتب الحرير.

1- ان العلم والاجتهاد في فرنسا قد استقر على أساس اعطاء الادارة صلاحية الاعفاء من غرامات التأخير شرط ان يكون قرارها بهذا الشأن مبرراً تبريراً كافياً. 2- ان اعطاء ديوان المحاسبة صلاحية مراقبة أعمال الادارة يقع في محله النظامي والقانوني ، لأن قانون تنظيمه أولاه صلاحية السهر على ادارة الأموال العمومية ، ولأن له في الرقابة القضائية المؤخرة المجال الواسع لممارسة هذه الصلاحية.