استشارة قانونية 07/01/1981
رأي استشاري رقم 5/1981
- الرقم
- 5/1981
- التاريخ
- 07/01/1981
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 63/1980
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب بيان الرأي في مدى خضوع الاضافة على رواتب القضاة العدليين لضريبة الدخل
ان الاضافة على رواتب القضاة تخرج عن نطاق المبالغ الواجب تنزيلها من الواردات غير الصافية بهدف تعيين القيمة الخاضعة منها لضريبة الدخل ، ولزوم احتسابها من اصل الواردات الخاضعة لهذه الضريبة.