Legal opinions

Legal opinion 07/01/1981

رأي استشاري رقم 5/1981

Number
5/1981
Date
07/01/1981
Requested by
وزارة المالية
File
63/1980
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في مدى خضوع الاضافة على رواتب القضاة العدليين لضريبة الدخل

ان الاضافة على رواتب القضاة تخرج عن نطاق المبالغ الواجب تنزيلها من الواردات غير الصافية بهدف تعيين القيمة الخاضعة منها لضريبة الدخل ، ولزوم احتسابها من اصل الواردات الخاضعة لهذه الضريبة.