Legal opinion 07/01/1981
رأي استشاري رقم 5/1981
- Number
- 5/1981
- Date
- 07/01/1981
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 63/1980
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في مدى خضوع الاضافة على رواتب القضاة العدليين لضريبة الدخل
ان الاضافة على رواتب القضاة تخرج عن نطاق المبالغ الواجب تنزيلها من الواردات غير الصافية بهدف تعيين القيمة الخاضعة منها لضريبة الدخل ، ولزوم احتسابها من اصل الواردات الخاضعة لهذه الضريبة.