استشارة قانونية 24/06/1971
رأي استشاري رقم 86/1971
- الرقم
- 86/1971
- التاريخ
- 24/06/1971
- بطلب من
- بلدية بيروت
- الملف
- 63/1971
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي بشأن قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 88 تاريخ 1971/2/16 القاضي بالتريث في تحصيل الرسم على القيمة التأجيرية المترتب على شركة مرائب بيروت من عام 1970 عن مرآبها "ستي باركينغ".
1- انه ليس هنالك اي نص في قانون الرسوم البلدية او في قانون البلديات او في اي قانون آخر يجيز للمجلس البلدي ان يقر "التريث" في تحصيل الرسم المفروض بموجب نص قانوني. 2- ان الرسوم البلدية المتوجبة على شركة مرآب بيروت تعتبر معفاة قانوناً من غرامات التأخير وذلك اذا جرى تسديدها قبل آخر شهر أيلول من سنة 1971.