Legal opinion 24/06/1971
رأي استشاري رقم 86/1971
- Number
- 86/1971
- Date
- 24/06/1971
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 63/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 88 تاريخ 1971/2/16 القاضي بالتريث في تحصيل الرسم على القيمة التأجيرية المترتب على شركة مرائب بيروت من عام 1970 عن مرآبها "ستي باركينغ".
1- انه ليس هنالك اي نص في قانون الرسوم البلدية او في قانون البلديات او في اي قانون آخر يجيز للمجلس البلدي ان يقر "التريث" في تحصيل الرسم المفروض بموجب نص قانوني. 2- ان الرسوم البلدية المتوجبة على شركة مرآب بيروت تعتبر معفاة قانوناً من غرامات التأخير وذلك اذا جرى تسديدها قبل آخر شهر أيلول من سنة 1971.