Legal opinions

Legal opinion 24/06/1971

رأي استشاري رقم 86/1971

Number
86/1971
Date
24/06/1971
Requested by
بلدية بيروت
File
63/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 88 تاريخ 1971/2/16 القاضي بالتريث في تحصيل الرسم على القيمة التأجيرية المترتب على شركة مرائب بيروت من عام 1970 عن مرآبها "ستي باركينغ".

1- انه ليس هنالك اي نص في قانون الرسوم البلدية او في قانون البلديات او في اي قانون آخر يجيز للمجلس البلدي ان يقر "التريث" في تحصيل الرسم المفروض بموجب نص قانوني. 2- ان الرسوم البلدية المتوجبة على شركة مرآب بيروت تعتبر معفاة قانوناً من غرامات التأخير وذلك اذا جرى تسديدها قبل آخر شهر أيلول من سنة 1971.