الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 29/11/1960

رأي استشاري رقم 523/1960

الرقم
523/1960
التاريخ
29/11/1960
بطلب من
وزارة الأشغال العامة والنقل
الملف
63/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي فيما اذا كان من المفروض توقيع السعر السري من قبل المرجع الصالح للبت بالصفقة.

1- إنه فيما خص لجنة استدراج العروض فقد ورد النص أنها لجنة خاصة تعين بقرار من الوزير الامر الذي يدل على أنها لا تخضع للأحكام الواردة في المادة 132 من قانون المحاسبة العموميةالتي تتعلق بلجنة المناقصات العامة وبالتالي لا يكون هناك أي نص يمنع انتماء أعضاء اللجنة الى الدائرة التي تتولى التنفيذ ، الا انه من الافضل ان يكون اعضاء اللجنة من غير الدائرة التي تتولى التنفيذ أي مثلاً من دائرة الدروس وسواها. 2- إنه فيما خص السعر التقديري فإنه اذا كان علنياً مرفقاً بدفتر الشروط فيقتضي توقيعه من قبل المرجع الصالح لعقد النفقة ، اما اذا كان سعراً سرياً فليس هناك أي نص يوجب توقيعه من قبل المرجع المذكور انما قياساً على السعر العلني فيكون من الافضل ان يصير توقيعه من قبل المرجع الصالح لعقد النفقة.