استشارة قانونية 18/03/1998
رأي استشاري رقم 13/1998
- الرقم
- 13/1998
- التاريخ
- 18/03/1998
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 64/1997
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بيان الراي في طبيعة غرامة المادة 34 من نظام الكتاب العدل وامكانية اخضاعها للتسوية عملا بالقرار رقم 764/1 تاريخ 7/6/1997 وتعديلاته
ان غرامة التأخير المنصوص عنها في المادة 34 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 ، هي غرامة من نوع خاص تتبع في فرضها واستيفائها اصول خاصة تبدأ بوضع تقرير من قبل دائرة جباية يرفع الى مدير الخزينة الذي يستمع الى الكاتب العدل ويفرض عليه في حال ثبوت المخالفة غرامة التأخير.