Legal opinions

Legal opinion 18/03/1998

رأي استشاري رقم 13/1998

Number
13/1998
Date
18/03/1998
Requested by
وزارة المالية
File
64/1997
Source
Lebanese University

بيان الراي في طبيعة غرامة المادة 34 من نظام الكتاب العدل وامكانية اخضاعها للتسوية عملا بالقرار رقم 764/1 تاريخ 7/6/1997 وتعديلاته

ان غرامة التأخير المنصوص عنها في المادة 34 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 ، هي غرامة من نوع خاص تتبع في فرضها واستيفائها اصول خاصة تبدأ بوضع تقرير من قبل دائرة جباية يرفع الى مدير الخزينة الذي يستمع الى الكاتب العدل ويفرض عليه في حال ثبوت المخالفة غرامة التأخير.