Legal opinion 18/03/1998
رأي استشاري رقم 13/1998
- Number
- 13/1998
- Date
- 18/03/1998
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 64/1997
- Source
- Lebanese University
بيان الراي في طبيعة غرامة المادة 34 من نظام الكتاب العدل وامكانية اخضاعها للتسوية عملا بالقرار رقم 764/1 تاريخ 7/6/1997 وتعديلاته
ان غرامة التأخير المنصوص عنها في المادة 34 من القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 ، هي غرامة من نوع خاص تتبع في فرضها واستيفائها اصول خاصة تبدأ بوضع تقرير من قبل دائرة جباية يرفع الى مدير الخزينة الذي يستمع الى الكاتب العدل ويفرض عليه في حال ثبوت المخالفة غرامة التأخير.