الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 08/01/1997

رأي استشاري رقم 1/1997

الرقم
1/1997
التاريخ
08/01/1997
بطلب من
وزارة الاقتصاد والتجارة
الملف
65/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب مدير عام الاقتصاد والتجارة ابداء الرأي الاستشاري في تحديد عائدات الغرامات المستحقة لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة

ان توزيع الغرامات موضوع البحث يتم على الشكل التالي في الحالة المعروضة : اولا:فيما يعود للغرامات المنصوص عنها في المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/83: 70 % من الغرامات بالاضافة الى ثمن البضاعة توزع حسب احكام المادة 26 المذكورة أي 50% للخزينة 50% للصندوق المشترك ثانيا:فيما يعود للغرامات المنصوص عنها في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/83 يقتطع نسبة 25% كحد اقصى من الغرامات التي استوفيت فعلا ومن محصول المصادرات المحكوم بها للموظفين المستحقين.