استشارة قانونية 08/01/1997
رأي استشاري رقم 1/1997
- الرقم
- 1/1997
- التاريخ
- 08/01/1997
- بطلب من
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- الملف
- 65/1996
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب مدير عام الاقتصاد والتجارة ابداء الرأي الاستشاري في تحديد عائدات الغرامات المستحقة لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة
ان توزيع الغرامات موضوع البحث يتم على الشكل التالي في الحالة المعروضة : اولا:فيما يعود للغرامات المنصوص عنها في المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/83: 70 % من الغرامات بالاضافة الى ثمن البضاعة توزع حسب احكام المادة 26 المذكورة أي 50% للخزينة 50% للصندوق المشترك ثانيا:فيما يعود للغرامات المنصوص عنها في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/83 يقتطع نسبة 25% كحد اقصى من الغرامات التي استوفيت فعلا ومن محصول المصادرات المحكوم بها للموظفين المستحقين.