Legal opinion 08/01/1997
رأي استشاري رقم 1/1997
- Number
- 1/1997
- Date
- 08/01/1997
- Requested by
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- File
- 65/1996
- Source
- Lebanese University
طلب مدير عام الاقتصاد والتجارة ابداء الرأي الاستشاري في تحديد عائدات الغرامات المستحقة لموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة
ان توزيع الغرامات موضوع البحث يتم على الشكل التالي في الحالة المعروضة : اولا:فيما يعود للغرامات المنصوص عنها في المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/83: 70 % من الغرامات بالاضافة الى ثمن البضاعة توزع حسب احكام المادة 26 المذكورة أي 50% للخزينة 50% للصندوق المشترك ثانيا:فيما يعود للغرامات المنصوص عنها في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/83 يقتطع نسبة 25% كحد اقصى من الغرامات التي استوفيت فعلا ومن محصول المصادرات المحكوم بها للموظفين المستحقين.