استشارة قانونية 05/07/1983
رأي استشاري رقم 71/1983
- الرقم
- 71/1983
- التاريخ
- 05/07/1983
- بطلب من
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- الملف
- 66/1983
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب بيان الرأي فيما اذا كان يجوز تجاوز السعر الرسمي او التدني عنه في الصفقات التي تعقدها مؤسسة كهرباء لبنان لنقل مادتي الفيول اويل والغاز اويل
ان تحديد السعر الرسمي لا يجوز تجاوزه اذ ان تجاوز السعر وعقد الصفقة بسعر اعلى من السعر المحدد رسميا يرتب مسؤولية على عاقد الصفقة واذا ما ارتفعت الاسعار وتجاوزت السعر المحدد من المرجع الرسمي المحدد رسميا ، فان المرجع الرسمي يلجأ الى اعادة النظر في السعر المحدد سابقا ليصبح متلائما مع ارتفاع الاسعار.