الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 05/07/1983

رأي استشاري رقم 71/1983

الرقم
71/1983
التاريخ
05/07/1983
بطلب من
وزارة الموارد المائية والكهربائية
الملف
66/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب بيان الرأي فيما اذا كان يجوز تجاوز السعر الرسمي او التدني عنه في الصفقات التي تعقدها مؤسسة كهرباء لبنان لنقل مادتي الفيول اويل والغاز اويل

ان تحديد السعر الرسمي لا يجوز تجاوزه اذ ان تجاوز السعر وعقد الصفقة بسعر اعلى من السعر المحدد رسميا يرتب مسؤولية على عاقد الصفقة واذا ما ارتفعت الاسعار وتجاوزت السعر المحدد من المرجع الرسمي المحدد رسميا ، فان المرجع الرسمي يلجأ الى اعادة النظر في السعر المحدد سابقا ليصبح متلائما مع ارتفاع الاسعار.