Legal opinion 05/07/1983
رأي استشاري رقم 71/1983
- Number
- 71/1983
- Date
- 05/07/1983
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 66/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي فيما اذا كان يجوز تجاوز السعر الرسمي او التدني عنه في الصفقات التي تعقدها مؤسسة كهرباء لبنان لنقل مادتي الفيول اويل والغاز اويل
ان تحديد السعر الرسمي لا يجوز تجاوزه اذ ان تجاوز السعر وعقد الصفقة بسعر اعلى من السعر المحدد رسميا يرتب مسؤولية على عاقد الصفقة واذا ما ارتفعت الاسعار وتجاوزت السعر المحدد من المرجع الرسمي المحدد رسميا ، فان المرجع الرسمي يلجأ الى اعادة النظر في السعر المحدد سابقا ليصبح متلائما مع ارتفاع الاسعار.