الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 28/06/1983

رأي استشاري رقم 67/1983

الرقم
67/1983
التاريخ
28/06/1983
بطلب من
وزارة المالية
الملف
68/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

طلب بيان الرأي حول امكانية استرداد رسوم فراغ استوفيت لدى سماع عقد بيع عقارات من قبل رئيس المكتب العقاري المعاون ولم يجر تسجيلها نهائيا على الصحيفة العينية

ان معاملة البيع العقاري تعتبر منجزة عند انتهائها من معاملتها التمهيدية لدى رئيس المكتب العقاري المعاون وتكون الرسوم عنها قد استوفيت بصورة قانونية فلا يجوز ردها او استعادتها من قبل دافعها ، وان الرجوع بالتالي عن العقد ينطوي على عملية بيع جديدة وبعقد جديد ، لا يسجل على اسم بائعه الا بعد عملية عقد جديد ودفع الرسوم المتوجبة على هذا العقد الجديد.