استشارة قانونية 28/06/1983
رأي استشاري رقم 67/1983
- الرقم
- 67/1983
- التاريخ
- 28/06/1983
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 68/1983
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب بيان الرأي حول امكانية استرداد رسوم فراغ استوفيت لدى سماع عقد بيع عقارات من قبل رئيس المكتب العقاري المعاون ولم يجر تسجيلها نهائيا على الصحيفة العينية
ان معاملة البيع العقاري تعتبر منجزة عند انتهائها من معاملتها التمهيدية لدى رئيس المكتب العقاري المعاون وتكون الرسوم عنها قد استوفيت بصورة قانونية فلا يجوز ردها او استعادتها من قبل دافعها ، وان الرجوع بالتالي عن العقد ينطوي على عملية بيع جديدة وبعقد جديد ، لا يسجل على اسم بائعه الا بعد عملية عقد جديد ودفع الرسوم المتوجبة على هذا العقد الجديد.