Legal opinion 28/06/1983
رأي استشاري رقم 67/1983
- Number
- 67/1983
- Date
- 28/06/1983
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 68/1983
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول امكانية استرداد رسوم فراغ استوفيت لدى سماع عقد بيع عقارات من قبل رئيس المكتب العقاري المعاون ولم يجر تسجيلها نهائيا على الصحيفة العينية
ان معاملة البيع العقاري تعتبر منجزة عند انتهائها من معاملتها التمهيدية لدى رئيس المكتب العقاري المعاون وتكون الرسوم عنها قد استوفيت بصورة قانونية فلا يجوز ردها او استعادتها من قبل دافعها ، وان الرجوع بالتالي عن العقد ينطوي على عملية بيع جديدة وبعقد جديد ، لا يسجل على اسم بائعه الا بعد عملية عقد جديد ودفع الرسوم المتوجبة على هذا العقد الجديد.