الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 26/03/1973

رأي استشاري رقم 27/1973

الرقم
27/1973
التاريخ
26/03/1973
بطلب من
وزارة المالية
الملف
7/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول مدى توجب رسم الطابع المالي على الضمانات المالية المترتبة على شركات الضمان

ان شهادات الايداع الصادرة عن المصارف ، عملا بالمادتين 26 و27 من قانون تنظيم هيئات الضمان ، تخضع لرسم الطابع المالي النسبيباعتبارها تتضمن تعهدات واقرارات من هذه المصارف لوزارة الاقتصاد الوطني لصالح هيئات الضمان .