استشارة قانونية 26/03/1973
رأي استشاري رقم 27/1973
- الرقم
- 27/1973
- التاريخ
- 26/03/1973
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 7/1973
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول مدى توجب رسم الطابع المالي على الضمانات المالية المترتبة على شركات الضمان
ان شهادات الايداع الصادرة عن المصارف ، عملا بالمادتين 26 و27 من قانون تنظيم هيئات الضمان ، تخضع لرسم الطابع المالي النسبيباعتبارها تتضمن تعهدات واقرارات من هذه المصارف لوزارة الاقتصاد الوطني لصالح هيئات الضمان .