Legal opinion 26/03/1973
رأي استشاري رقم 27/1973
- Number
- 27/1973
- Date
- 26/03/1973
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 7/1973
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى توجب رسم الطابع المالي على الضمانات المالية المترتبة على شركات الضمان
ان شهادات الايداع الصادرة عن المصارف ، عملا بالمادتين 26 و27 من قانون تنظيم هيئات الضمان ، تخضع لرسم الطابع المالي النسبيباعتبارها تتضمن تعهدات واقرارات من هذه المصارف لوزارة الاقتصاد الوطني لصالح هيئات الضمان .