استشارة قانونية 07/04/1975
رأي استشاري رقم 51/1975
- الرقم
- 51/1975
- التاريخ
- 07/04/1975
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 7/1974
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مدى توجب غرامة التأخير على المحروقات السائلة عن المدة السابقة لصدور الرأي الاستشاري رقم 88/74
ان غرامة التأخير تتوجب قانونا على شركات البترول التي تأخرت عن تسديد رسم التعمير وجعالة الصندوق البلدي المستقل.