Legal opinions

Legal opinion 07/04/1975

رأي استشاري رقم 51/1975

Number
51/1975
Date
07/04/1975
Requested by
وزارة المالية
File
7/1974
Source
Lebanese University

مدى توجب غرامة التأخير على المحروقات السائلة عن المدة السابقة لصدور الرأي الاستشاري رقم 88/74

ان غرامة التأخير تتوجب قانونا على شركات البترول التي تأخرت عن تسديد رسم التعمير وجعالة الصندوق البلدي المستقل.