Legal opinion 07/04/1975
رأي استشاري رقم 51/1975
- Number
- 51/1975
- Date
- 07/04/1975
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 7/1974
- Source
- Lebanese University
مدى توجب غرامة التأخير على المحروقات السائلة عن المدة السابقة لصدور الرأي الاستشاري رقم 88/74
ان غرامة التأخير تتوجب قانونا على شركات البترول التي تأخرت عن تسديد رسم التعمير وجعالة الصندوق البلدي المستقل.