استشارة قانونية 01/12/2000
رأي استشاري رقم 130/2000
- الرقم
- 130/2000
- التاريخ
- 01/12/2000
- بطلب من
- وزارة النفط
- الملف
- 70/2000
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تسديد تسوية مخالفات في وزارة النفط
ان رسم تسوية المخالفة يتوجب على محدث المخالفة وان كان أصلاً معفياً من رسم الترخيص (المادة العاشرة من قانون تسوية مخالفات البناء 324/94). فتكون المطالبة بالدفع ومن ثم التسديد من قبل وزارة النفط أو الوزارة التي حلت محلها واقع بدوره في الموقع القانوني.