الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 01/12/2000

رأي استشاري رقم 130/2000

الرقم
130/2000
التاريخ
01/12/2000
بطلب من
وزارة النفط
الملف
70/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

تسديد تسوية مخالفات في وزارة النفط

ان رسم تسوية المخالفة يتوجب على محدث المخالفة وان كان أصلاً معفياً من رسم الترخيص (المادة العاشرة من قانون تسوية مخالفات البناء 324/94). فتكون المطالبة بالدفع ومن ثم التسديد من قبل وزارة النفط أو الوزارة التي حلت محلها واقع بدوره في الموقع القانوني.