Legal opinion 01/12/2000
رأي استشاري رقم 130/2000
- Number
- 130/2000
- Date
- 01/12/2000
- Requested by
- وزارة النفط
- File
- 70/2000
- Source
- Lebanese University
تسديد تسوية مخالفات في وزارة النفط
ان رسم تسوية المخالفة يتوجب على محدث المخالفة وان كان أصلاً معفياً من رسم الترخيص (المادة العاشرة من قانون تسوية مخالفات البناء 324/94). فتكون المطالبة بالدفع ومن ثم التسديد من قبل وزارة النفط أو الوزارة التي حلت محلها واقع بدوره في الموقع القانوني.