استشارة قانونية 14/01/1975
رأي استشاري رقم 3/1975
- الرقم
- 3/1975
- التاريخ
- 14/01/1975
- بطلب من
- وزارة المالية
- الملف
- 71/1974
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابداء الرأي حول كيفية فرض الرسوم العقارية على عقار مثقل بتأمين
انه في حال بيع عقار مثقل بتأمين يجب الرجوع الى عقد البيع لمعرفة نية الفريقين بشأن الجهة التي يقع عليها عبء التأمين وبالنسبة للقضية المعروضة فان العقد لا يتضمن نصا يجعل التأمين على عاتق المشتري وبذلك يجب استجلاء نية الفريقين من قبل امين السجل العقاري لمعرفة الجهة التي تتحمل عبء التأمين.