الاستشارات القانونية

استشارة قانونية 14/01/1975

رأي استشاري رقم 3/1975

الرقم
3/1975
التاريخ
14/01/1975
بطلب من
وزارة المالية
الملف
71/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابداء الرأي حول كيفية فرض الرسوم العقارية على عقار مثقل بتأمين

انه في حال بيع عقار مثقل بتأمين يجب الرجوع الى عقد البيع لمعرفة نية الفريقين بشأن الجهة التي يقع عليها عبء التأمين وبالنسبة للقضية المعروضة فان العقد لا يتضمن نصا يجعل التأمين على عاتق المشتري وبذلك يجب استجلاء نية الفريقين من قبل امين السجل العقاري لمعرفة الجهة التي تتحمل عبء التأمين.