Legal opinions

Legal opinion 14/01/1975

رأي استشاري رقم 3/1975

Number
3/1975
Date
14/01/1975
Requested by
وزارة المالية
File
71/1974
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول كيفية فرض الرسوم العقارية على عقار مثقل بتأمين

انه في حال بيع عقار مثقل بتأمين يجب الرجوع الى عقد البيع لمعرفة نية الفريقين بشأن الجهة التي يقع عليها عبء التأمين وبالنسبة للقضية المعروضة فان العقد لا يتضمن نصا يجعل التأمين على عاتق المشتري وبذلك يجب استجلاء نية الفريقين من قبل امين السجل العقاري لمعرفة الجهة التي تتحمل عبء التأمين.