Legal opinion 14/01/1975
رأي استشاري رقم 3/1975
- Number
- 3/1975
- Date
- 14/01/1975
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 71/1974
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول كيفية فرض الرسوم العقارية على عقار مثقل بتأمين
انه في حال بيع عقار مثقل بتأمين يجب الرجوع الى عقد البيع لمعرفة نية الفريقين بشأن الجهة التي يقع عليها عبء التأمين وبالنسبة للقضية المعروضة فان العقد لا يتضمن نصا يجعل التأمين على عاتق المشتري وبذلك يجب استجلاء نية الفريقين من قبل امين السجل العقاري لمعرفة الجهة التي تتحمل عبء التأمين.