استشارة قانونية 19/07/1983
رأي استشاري رقم 76/1983
- الرقم
- 76/1983
- التاريخ
- 19/07/1983
- بطلب من
- التفتيش المركزي
- الملف
- 72/1983
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
طلب بيان الرأي في مهلة مرور زمن وامكانية الرجوع على موظفين بالمسؤولية المدنية
1-انه يعود للدولة ان تطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق بها من الجهة التي تسببت بهذا الضرر وان حق الدولة يخضع لمرور الزمن العادي اي انه يسقط بانقضاء عشر سنوات على تاريخ نشوئه. 2-اذا اعتبرت الدولة ان مساهمة موظفي البلدية في القرار الذي اتخذه المحافظ بصفته ممثلا للدولة ، هي التي الحقت او ساهمت في الحاق الضرر بالدولة فانها تستطيع ان ترجع على البلدية للتعويض عليها عن الضرر اذا اعتبرت انهم ارتكبوا خطأ خدمة او ان ترجع على هؤلاء الموظفين مباشرة اذا اعتبرت انهم ارتكبوا خطأ شخصيا.