Legal opinions

Legal opinion 19/07/1983

رأي استشاري رقم 76/1983

Number
76/1983
Date
19/07/1983
Requested by
التفتيش المركزي
File
72/1983
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في مهلة مرور زمن وامكانية الرجوع على موظفين بالمسؤولية المدنية

1-انه يعود للدولة ان تطالب بالتعويض عن الضرر اللاحق بها من الجهة التي تسببت بهذا الضرر وان حق الدولة يخضع لمرور الزمن العادي اي انه يسقط بانقضاء عشر سنوات على تاريخ نشوئه. 2-اذا اعتبرت الدولة ان مساهمة موظفي البلدية في القرار الذي اتخذه المحافظ بصفته ممثلا للدولة ، هي التي الحقت او ساهمت في الحاق الضرر بالدولة فانها تستطيع ان ترجع على البلدية للتعويض عليها عن الضرر اذا اعتبرت انهم ارتكبوا خطأ خدمة او ان ترجع على هؤلاء الموظفين مباشرة اذا اعتبرت انهم ارتكبوا خطأ شخصيا.